"ونا" تنشر نص عريضة الطعن التي قدمها المترشح مسعود ولد بلخير أمام المجلس الدستوري
قدم ثلاثة من المترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية وهم مسعود ولد بلخير وأحمد ولد داداه واعل ولد محمد فال قدموا مساء اليوم طعونا في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المجلس الدستوري، وقد حصلت "وكالة نواكشوط للأنباء" على نسخة من عريضة الطعن التي تقدم بها المترشح مسعود ولد بلخير أمام المجلس الدستوري وهذا نصها:
"عريضة طعن بالإلغاء في الانتخابات الرئاسية موجهة إلى السيد رئيس المجلس الدستوري.
إن السيد مسعود ولد بلخير المقيم في نواكشوط الحيE Nord رقم... المترشح للانتخابات الرئاسية المنظمة يوم 18 يوليو 2009، يتشرف بأن يعرض عليكم:
أن هذه الانتخابات واكبتها جملة من الخروقات تجعلها معيبة نلخصها في المحاور التالية:
المحور الأول: تنظيم الانتخابات خرقا لاتفاقية دكار
حيث أن الانتخابات تنظمها وتحكمها نصوص قانونية دقيقة استبدلت بالنسبة لانتخابات 2009 ببنود اتفاق دكار الموقع بين أقطاب السياسية الثلاثة وهي الاتفاقية التي اعتمدها المجلس الدستوري سندا مرجعيا في تنظيم الانتخابات. هذه الاتفاقية تنص من بين أمر أخرى على ضرورة القيام بالاجراءات التالية:
أ ـ حول الظرف العام الذي تجري فيه الانتخابات
1 ـ منع أي استعمال لوارد الدولة ووسائلها وهو ما لم يتقيد به المترشح المعلن عن فوزه الذي ظل يستغل موارد الدولة لأغراض حملته، وأكبر مثال على ذلك هو استخدامه لطائرة الجيش بحجة أنها مستأجرة، بينما من المعروف أن الجيش هو أبعد مؤسسة عن الاتجار.
ولا يعرف هل دفع مقابلا لهذا الإيجار المزعوم أم لا؟ وهل ما دفع يمثل قيمة الإيجار؟. أو كان الكراء بمحاباة من الضباط اتجاه زميل سابق لهم بالأمس وحليف سياسي اليوم، إيهاما بأنه ما زال متمسكا بالسلطة.
2 ـ عدم حياد الضباط السامين وموظفي الدولة، فقد جاب أعضاء المجلس الأعلى للدولة التراب الوطني، ووظفوا موارد الدولة، وهو ما لم يغب عن المراقبين الدوليين والعرب على وجه الخصوص (انظر المرفق)
3ـ وضع مفوضيتي الأمن الغذائي والعمل الإنساني تحت إدارة ثلاثية تضم أطراف اتفاق دكار ، وهو ما لم يتم، وظلت موارد الدولة حتى قبل الاقتراع تستخدم لأغراض انتخابية ولم يتوان القائمان على هاتين المفوضيتين عن الربط بين المعونات التي يقدمونها والمترشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول.
4 ـ حياد وسائل الإعلام من تلفزة وإذاعة وصحافة مكتبة وهو ما لم يتم إطلاقا (انظر الرسالة المرفقة)
ب: حول ظروف ومنهاج تنظيم الاقتراع
ـ لقد نصت اتفاقية دكار على ضرورة مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها ونشرها وإلصاقها، وهو ما لم يتم إطلاقا وكان له كبير الأثر السلبي على سلامة الاقتراع.
ـ كما نصت الاتفاقية على ضرورة توسيع اللجنة الوطنية وتعزيز ممثلياتها على مستوى الولايات والمقاطعات والمراكز الغدارية، وهو ما لم يتم إطلاقا بسبب رفض الوزير الأول المحسوب على المترشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول إدراج المسألة على جدول أعمال الحكومة، وهو ما كان له الأثر السلبي على حسن سير الانتخاباتن التي أسندت مراقبتها إلى اللجنة الوطنية المعينة من طرف واحد.
المحور الثاني: التلاعب باللائحة الانتخابية
1ـ لقد تم التلاعب باللائحة الانتخابية إبان إعدادها وإجراء الاقتراع في كثير من المكاتب على أساس لائحة غير اللائحة الانتخابية المنشورة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية، وقد تجلى ذلك في جملة من الوقائع نلخصها في ما يلي:
أ ـ اختفاء أسماء آلاف من الناخبين كانوا مسجلين على اللائحة الانتخابية، فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يتمكن 1200 ناخب في مقاطعة بوكي، و2500 في مقاطعة الرياض، وآلاف في نواكشوط وغيرهم في باقي التراب الوطني من الإدلاء بأصواتهم.
ب ـ لم تظهر اللائحة الإضافية لمن سجلوا بعد اتفاقية دكار، على موقع وزارة الداخلية، إلا يوم 16 يوليو 2009ن ولم تشمل إلا جزء ممن تقدموا بطلبات التسجيل ولم تصل مع ذلك جل مكاتب التصويت قبل يوم الاقتراع.
ث ـ ظهور مكاتب لا وجود لها أصلا كالمكتب 65 في الميناء.
ج ـ عدم وجود أسماء مئات من الناخبين على اللائحة الرسمية وتمكينهم رغم ذلك من التصويت لوجود أسمائهم على اللائحة الموازية التي يتم عليها الاقتراع والموجودة بحوزة مكاتب التصويت وعند ممثلي المترشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول.
ح ـ تأرجح اللائحة الانتخابية في باريس من 900 إلى 89 ثم إلى 800 وذلك في ظرف 4 أيام فقط، كما حصل في السنغال في ظروف مماثلة.
خ ـ العدد الكبير لحاملي بطاقات تعريف أعدت سنة 2009.
ولم تنشر اللائحة الانتخابية ولم يتم إلصاقها على واجهة مكاتب التصويت في كافة التراب الوطني، مما منع الناخبين من الاطلاع على ما سلف.
المحور الثالث: استعمال بطاقات تصويت تحوم شبهات حولها
لقد ظهرت على كافة التراب الوطني بطاقة كالبطاقة الموجودة بالمرفق تحمل الإشارة "ب" في خانة التصويت للمترشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول، كما ظهرت بطاقات تصويت لا تحمل الترقيم التسلسلي، وقد تمت عملية الطباعة في الظلام ودون أخذ الاحتياط كما هو معروف في أجل لا يتجاوز أسبوعا. وفي نفس الوقت لا حظ كل مراقبي الساحة السياسية أن المترشح المعلن عن فوزه كان متقدما على خصومه في مكاتب متعددة، بينما المجمع عليه أن حظه فيها كان ضعيفا جدا، وهو ما وقع في نواكشوط ونواذيبو وزويرات وكيفة وتجكجة وكنكوصة وأطار وودان وبوكي.. وعلى العكس سجل العارض حسب المعلن عنه نتائج تتناقض تماما ومركزه السياسي وما حصل عليه من دعم إبان الحملة الانتخابية، وقد ربط المراقبون بين هذه البطاقة والنتائج المريبة، وانطلاقا من هذه الوقائع الثابتة والقرائن المتضافرة يتعين على المجلس الموقر، عملا بمقتضيات القانون أن يتفحص عينات من هذه البطاقة لمعرفة ظروف إعدادها ومدى تأثيرها على سلامة الاقتراع.
المحور الرابع: شراء الذمم ومنع المواطنين من التصويت
لقد قام المرشح المعلن عن فوزه في الشوط الأول بشراء الذمم علنا فقد أعلن عن دفع مبالغ مالية باهظة في عدة محطات من حملته الانتخابية كما قام بشراء بطاقات تعريف الناخبين لمنعهم من التصويت، كما تبين ذلك صور الفيديو المرفقة حيث يظهر أطر من حملته المركزية وفي مقره، وهم يقدمون على هذه الأفعال كما يحتوي نفس القرص على صور تثبت اقتراف المشرفين على مبادرة تشيت لتصرف مماثل وهو ما تأباه المثل الديمقراطية ويعاقب عليه الأمر القانوني 289/87 في مادته 133 وينال من صدقية الاقتراع.
المحور الخامس: حول عدم اتباع إجراءات الحيطة لضمان سلامة الانتخابات
لم يتم التقيد بالقواعد التي وضعت من أجل ضمان شفافية الانتخابات كمراقبة ممثلي المرشحين لهوية المقترعين ووضع تأشرة رئيس المكتب على بطاقة التصويت، مما أتاح الفرصة ومكن كما حدثت عدة حالات من تصويت مواطن بدل آخر واستخدام آلاف بطاقات التعريف حصل عليها بالطريقة التي بيناها في المحور الرابع، لأغراض التزوير والغش.
كما أنه من الملفت للنظر أن عدد الأصوات اللاغية بلغت خمسة في المائة من أصوات المقترعين وهو رقم مثر للريبة خصوصا بعد العمل بالمرسوم 195/2009 الصادر بتاريخ 16 يوليو 2009 الذي بسط كل التبسيط إشارات التصويت.
المحور السادس: النيل من قواعد البيعة في الشريعة الإسلامية
إن التزوير في الانتخابات يشكل مساسا بمقاصد الشرع من نشر للسلم وبث للطمأنينة والسكينة والعمل على خلق الثقة بين الحاكمين والمحكومين، الشيء الذي يجعل العقد البيعة مشوبا بعيوب جلية من عيوب الرضا الموجبة للبطلان مما يتعين معه إلغاء هذا الاقتراع.
لهذه الأسباب
كلها وعملا بمقتضيات المادة 16 وما تلاها من الأمر القانوني 027/91 الصادر بتاريخ 07/10/1991 والمادة 30 من المرسوم رقم 140/91 الصادر بتاريخ 13/11/1991 وبمقتضى النظام رقم 02/1997 المكمل للإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية في مادتيه 14 و 15 فإنا نطلب منكم التحقيق في كل العملية الانتخابية، والقيام بعد البطاقات السليمة، وإن اقتضى الحال إلغاء النتائج المؤقتة المعلنة من طرف وزير الداخلية عن انتخابات 18 يوليو 2009
والله ولي التوفيق
نواكشوط 21 يوليو 2009-07-21
مسعود ولد بولخير
تاريخ الإضافة: 21-07-2009 21:20:20 |
القراءة رقم : 5141 |