"ونا" تنشر نص قرار المجلس الدستوري الرافض للتعديلات القانونية "المحضرة" لعزل مسعود ولد بلخير ونواب الجبهة
رئيس المجلس الدستوري القاضي عبد الله ولد اعل سالم
|
وصف المجلس الدستوري، المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية بصيغتها المعدلة حديثا في الدورة الحالية للبرلمان، بغير القانونية والمخالفة للدستور، وقال المجلس الدستوري في قراره رقم 029 ـ 2008، المتعلق بمداولاته يومي 2و3 دجمبر الجاري، حول التعديلات التي صادقت عليها الجمعية بشأن نظامها الداخلي، إن تلك المادة تضمن "ألفاظا عامة وغير دقيقة مثل الخيانة والاختلاس وهما أمران لا بد في اعتبراهما من صدور حكم نهائي بشأنهما طبقا لترتيبات المادة 50 من الدستور".
ومضى المجلس الدستوري في قراره إلى القول إن تلك المادة "تجب صياغتها من جديد بشكل ينسجم مع مقتضيات المادتين 50 و55"، وتنص المادة 55 وهي الأهم هنا على ما يلي: "ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية".
إلا أن المجلس الدستوري أكد في قراره أن تحديد قضية "الشغور الحاصل لرئيس الجمعية الوطنية أو عضو من أعضاء مكتبها تدخل في صميم الاختصاص الطبيعي لمكتب الجمعية المذكورة، وهو المختص كذلك بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام وتأويله عند الاقتضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من هذا النظام".
ويرى بعض القانونيين أن المجلس الدستوري بقراره هذا قد قطع الطريق على محاولات الإطاحة برئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير التي تبذلها الأغلبية البرلمانية، وذلك عندما نص على ضرورة مراجعة المادة 17 من النظام الداخلي في صيغتها الجديدة، حتى تتلاءم مع المادة 55 من الدستور، والتي تنص على أن مأمورية رئيس الجمعية الوطنية، هي مدة مأمورية البرلمان، أي خمس سنوات، إلا أن مقربين من الأغلبية البرلمانية التي أعدت المقترح، أكدوا أن قرار المجلس الدستوري ترك الباب مفتوحا لعزل رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء المكتب الذين يتغيبون عن الجلسات عمدا (في إشارة إلى نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية)، وذلك حين أكد المجلس في قراره أن تحديد شغور منصب رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء مكتب الجمعية هو من اختصاص المكتب نفسه، وقال مصدر مطلع لأخبار نواكشوط إن نواب الأغلبية يدرسون حاليا احتمالين: أحدهما تأويل قرار المجلس الدستوري لصالحهم على ضوء الفقرة التي نصت على أن من صلاحيات المكتب تحديد شغور وظيفة رئيسة الجمعية الوطنية، وبالتالي اتخاذ قرار بشغور منصب الرئيس بناء على "تغيبه المتعمد عن الجلسات" وانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية، فيما يرى آخرون ضرورة عقد جلسة للبرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ) تتم خلالها الدعوة لتعديل الدستور، بحيث يصبح متاحا عزل رئيس الجمعية الوطنية دون مطعن أو تأويل.
وهذا نص القرار الصادر عن المجلس الدستوري:
القرار رقم 029/ إ.م/2008
"لقد تم إبلاغ المجلس الدستوري يوم 30/11/2008 من طرف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بالمداولة رقم 050/ج.و بتاريخ 26/11/2008 التي تتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
إن المجلس الدستوري بعد الإطلاع على الدستور، وبعد الإطلاع على الأمر القانوني رقم 004/ 92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، وخصوصا المواد من 17 إلى 23 والمادة 57 من القانون المذكور.
وبعد الإطلاع على الأمر القانوني رقم 003/92 الصادر بتاريخ 17/02/1992 المنظم للجمعيتين البرلمانيتن خصوصا المادتين 3و8 .
وبعد الاستماع إلى المقرر في عرضه لتقريره.
نظرا إلى أنه يتضح من الملف المحال إلى المجلس أن المداولة المشار إليها هي قرار من اختصاص الجمعية دون غيرها.
نظرا إلى أنه يترتب على ما سبق أن المجلس الدستوري قد أبلغ وفق الشروط الواردة في المادة 86 الفقرة 1 من الدستور.
نظرا إلى أن مطابقة نظم الجمعيتين البرلمانيتين مع الدستور يجب تقديرها سواء من ناحية الدستور ذاته أو من ناحية القوانين النظامية التي ينص عليها، وذلك من ناحية الترتيبات ذات القوة التشريعية اللازمة لوضع المؤسسات التي اتخذت بناء على المادتين 102و103 من الدستور وخاصة الأمر القانوني رقم 003 /92 الصادر بتاريخ 18 فبرار 1992 المتعلق بسير الجمعيتين البرلمانيتين، واعتبارا لذلك فإن المادة 8 من الأمر القانوني المذكور أعلاه ورد فيها مايلى:
"تتمثل وظيفية نواب الرئيس الأساسية في أن يخلفوا الرئيس في حالة غيابه" وانطلاقا من ذلك فإن ما ورد في المادة 19 من النظام المعروض الآن على المجلس ينسجم مع الأمر القانوني المشار إليه أعلاه وليس فيه ما يتعارض مع الدستور وهو المعمول به في الدول المشابهة لبلادنا بالنسبة لأصل مرجعياتها القانونية.
وانطلاقا من ذلك فإن المجلس لم يعترض على إرسال هذا النظام من طرف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية مادام رئيس الجمعية الوطنية غير موجود بالرغم من أن المادة 17 من الأمر القانوني رقم 04/92 المنظم للمجلس الدستوري نصت على أن النظم الداخلية للجمعيتين ترسل إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس هاتين الجمعيتين، وذلك لكون المادة 8 من الأمر القانوني رقم 003/92 المنظم للجمعيتين البرلمانيتين صريحة في أن وظيفة نواب رئيس الجمعية الأساسية تتمثل في أنهم يخلفون الرئيس في حالة غيابه كما ذكرنا من قبل.
ويلاحظ أن عدد مواد هذا النظام 162 مادة.
وبعد دراسة المجلس لهذا النص لاحظ في بعض المواد أمورا أغلبها في صياغة بعض المواد وتكرارها، وأغلبها غير جوهري وهو ما سيتم توضيحه في هذا القرار.
وقد لاحظ المجلس ملاحظة جوهرية بالنسبة للمادتين 12 و17 لذلك لم يصادق على الصياغة الواردة بشأنهما، بينما تحفظ على الصياغة الواردة بالنسبة للمواد 2 و31 و79 و 136.
وذلك على النحو التالي:
أولا: المادة 12 طريقة الاقتراع
حيث ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ما نصه "يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للنواب بواسطة الاقتراع الأحادي الاسمى عن طريق التصويت باليد المرفوعة"، وهذه الفقرة غير منسجمة مع مقتضيات الماد 3 من الدستور من جهة ولم تتقيد بمضمون قرار المجلس الدستوري رقم 001/92/ق.م الصادر بتاريخ 20 يونيو 1992 الذي ورد فيه بالحرف :" ونظرا إلى أنه يرجع إلى كل جمعية برلمانية الشأن في تحديد طرق التصويت التي تسمح باستعمالها من أجل المصادقة على النصوص والإجراءات المتعلقة باختصاصها، فإن هذه الطرق يجب أن تختار بحسب الظروف وبصورة تضمن جدية التصويت وحرية إدلاء البرلمان لرأيه.
وأنه ينجم عما سبق أن التصويت برفع اليد وكذلك التصويت بالجلوس والوقوف لا يسمح ب في حالة التعيينات الشخصية.
إلى أن يقول: ونظرا من جهة أخرى إلى أن أنواع التصويت هذه بحكم عدم دقتها النسبية لا يمكن بالأحرى أن تستخدم في المجالات التي يفترض فيها الدستور أغلبية معتبرة، ولا في الحالات التي يبوب فيها الدستور على تنظيم انتخابات مهمة جدا كالمصادقة عل إعلان سياسة عامة التي نجده في آخر المادة 75 من الدستور.
وقد أكد المجلس الدستوري ما ذكر أعلاه في قراره 002 /92 الصادر 22/06/1992 حيث ورد فيه عند مناقشته لمضمون المادة 5 من نظام الجمعية الوطنية المتعلق بانتخاب رئيس وأعضاء هذه الجمعية ما نصه:" إن التصويت باليد المرفوعة نظرا إلى طبيعته لا يمكن اعتماده بالنسبة التعيينات الشخصية".
ثم أضاف (نظرا إلى أنه يجب اعتبار ترتيبات الفقرة 2 من المادة 31 والفقرة 1 من المادة 51 من النظام المعروض على المجلس، منافية للدستور لنفس الأسباب، لكونها تفرض التصويت باليد المرفوعة، في المجالات المتعلقة بالتعينات الشخصية).
ومما يجب توضيحه أن السرية في حالة التعيينات الشخصية يتوخى المشرع من ورائها أمورا عديدة منها:
حماية الناخب من ردود الأفعال المترتبة على اقتراعه وحماية خصوصياته التي يحميها القانون.
والنتيجة التي يلزم استخلاصها من كل ما سبق أن التصويت إذا كان يتعلق بتعيينات شخصية، أو بأمور بالغة الأهمية كتلك التي تحدثت عنها المادة 75 من الدستور فإنه يجب حينئذ أن يلجأ إلى التصويت السري.
أما إذا كان يتعلق بالتصويت على النصوص بمختلف أنواعها، فيكتفي فيه باليد المرفوعة، لانتفاء العلة التي ذكرناها آنفا بالنسبة للتصويت المتعلق بالتعيينات الشخصية.
لذلك فإن هذا التفصيل تجب مراعاته عند إعادة صياغة المادة 12 من هذا النظام ويترتب على ذلك مراجعة مقتضيات المادة 8 من هذا النظام المتعلقة بمهمة كتاب مكتب السن (العمر) التي يفهم منها تعميم الاقتراع السري بالنسبة لجميع أنواع الاقتراع بدليل ما ورد في فقراتها 3 و5 و6 التي تقول:
- يوزعون بطاقات التصويت على كل نائب سجل حضوره أثناء نداء الاسم
ـ يراقبون مجريات التصويت
ـ يصوتون بعد أن يقوم جميع النواب الحاضرين بوضع بطاقاتهم في الصندوق.
ـ يقومون بفرز التصويت
ونظرا إلى أن قرارات المجلس ملزمة لجميع السلطات الإدارية والقضائية وللمجلس نفسه، فقد التزم المجلس لما ورد في قراريه 001/92 و002/92 السالفي الذكر.
ثانيا: المادة 17 : شغور الوظائف في المكتب أو في إحدى اللجان أو المقرر العام للميزانية.
إن هذه المادة تضمنت صياغتها فقرات غير قانونية لاستعمالها ألفاظا عامة وغير دقيقة مثل الخيانة والاختلاس، وهما أمران لابد في اعتبارها من صدور حكم نهائي بشأنهما طبقا لترتيات المادة 50 من الدستور.
وكذلك كل الفقرات الأخرى المذكورة بعد عبارتي الخيانة واختلاس المال العام.
إن هذه المادة 17 تجب صياغتها من جديد بشكل ينسجم مع مقتضيات المادتين 50 و55 من الدستور لأن تعميمها على ما ورد في هذا العنوان الذي تحدثت عنه المادة 17 غير سائغ قانونا.
وقد يقتبس في إعادة صياغة المادة 17 من مقتضيات المادة 6 من النظام الداخلي القديم الذي ورد فيها : "يعاين شغور من طرف المكتب ـ مكتب الجمعية الوطنية ـ الذي يعرض الأمر على الجمعية عن طريق رئيسه.
وتنتهي وظائف رئيس أو عضو المكتب أيضا عن طريق الاستقالة أو عند وجود مانع نهائي تحققت منه الجمعية".
ويمكن في الصياغة الجديدة فضلا عما ذكر أعلاه زيادة بعض التوضيحات التي لا تخرج عن هذا السياق.
وهنا يجب التنبيه إلى أن الشغور النهائي الناجم عن العجز عن ممارسة المهام الذي تحدثت عنه المادة 6 أعلاه هو تمثيل فقط لأسباب الشغور
مع العلم أن له أسبابا أخرى كالوفاة والاستقالة وفقدان صفة النائب وغيرها من أسباب الشغور المبرر قانونا.
ويدلل لذلك ما ورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة المذكور آنفا حيث تقول: "وتنتهي وظائف رئيس وعضو المكتب أيضا عن طريق الاستقالة أو عند وجود مانع نهائي تحققت منه الجمعية".
فضلا عن كون المادة 10 من النظام الداخلي القديم ـ بقي مضمونها كما هو في النظام الجديد ـ ورد في ثنايا تناولها لصلاحيات مكتب الجمعية الوطنية ما نصه:" يحدد المكتب إجراءات تطبيق هذا النظام وتأويله عند الاقتضاء".
وهذه المواد تجعل مسألة الشغور في جميع جوانبه بالنسبة لمكتب الجمعية الوطنية من اختصاص مكتب هذه الجمعية حصرا.
ولعل ذلك ناشئ عن محافظة المشرع على مبدأ فصل السلطات.
ومما ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 002/92 بتاريخ 22/06/1992 المتعلق بنظام الجمعية الوطنية الذي يجب الرجوع إليه والاهتداء به بالنسبة لكل هذه الأمور لشموليته، حيث ورد فيه ما نصه :"نظرا إلى أن المجلس الدستوري لا يمكن سلطة تقدير عامة كالتي يملكها البرلمان، وأنه لذلك يستحيل في حالة غياب خطأ بين في التقدير، أن يكون التصنيف الذي قامت به الجمعية للائحة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي مرفوضا من طرف القاضي الدستوري".
اننتهى الاستشهاد .
ومن الدليل على ماذكر من اختصاص مكتب الجمعية الوطنية بمسألة الشغور حاصل في مكتبها أن الدستور أناط بالمجلس الدستوري في مادته 40 ما يتعلق بالشغور والعجز عن ممارسة المهام بالنسبة لرئيس الجمهورية فقط دون غيره من جميع السلطات الأخرى، ويترتب على ما ذكر أن قضية الشغور الحاصل لرئيس الجمعية الوطنية أو عضو من أعضاء مكتبها، تدخل في صميم الاختصاص الطبيعي لمكتب الجمعية المذكور، وهو المختص كذلك بتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام وتأويله عن الاقتضاء تطبيقا للمادة 10 من هذا النظام.
أما فيما يتعلق بالمواد التي تم التحفظ عليها فهي:
1- المادة 2: تحذف من هذه المادة الجملة الأخيرة، وتنتهي عند عبارة "وهذا النظام" ولا داعي لعبارة "والتعليمات التي يصدرها المكتب" لأن هذه التعليمات إن كانت مبرورة في النصوص السالفة الذكر فذالك يكفي عن تكرارها، وإن كانت لا مرجعية لها في النصوص المذكورة فهي غير قانونية.
2- المادة 31: مكتب اللجان
تحذف من هذه المادة الجملة الأخيرة التي تقول:إلا إذا قررت الأغلبية المطلقة من اللجنة عكس ذالك، مراعاة لقرار المجلس الدستوري رقم 100/92/ ق.م الصادر بتاريخ 20 يونيو 1992، المشار إليه من قبل.
3- المادة 79: المصادرة مع الطرد المؤقت
يضاف إليها بعد عبارة "أو أعضاء الجمعيات" ما لفظه ( أو المجالس أو الهيئات الدستورية المنصوص عليها في الدستور).
4- 136: أثر المصادقة على الملتمس
تصاغ فقرتها الأخيرة كما هو وارد في الدستور بلفظ (فورا) بدل "خلال أربع وعشرين ساعة".
وهناك ملاحظات أخرى في الصياغة وعدم انسجام العنوان تارة مع نص المادة التي تتناول هذا العنوان، مثل ما ورد في المادة 11 من هذا النظام وهي ملاحظات خفيفة يمكن إدخالها في خانة الأغلاط المادية أو المطبعية التي تصحح تلقائيا.
وأخيرا يجب التذكير بما رد قرار المجلس الدستوري رقم 002/92 السالف الذكر حيث اختتم حيثياته بقول:
(نظرا إلى انه إذا كان الدستور يخول في مواضيع مختلفة للمجلس الدستوري صلاحيات استشارية فيجب الإشارة إلى أنه في مجال نظام الجمعيات يمارس المجلس الدستوري صلاحيات قضائية طبقا لترتيبات المادتين 86و87 اللتين تشيران في هذه الحالة إلى (سلطة الشيء المقضي به) ويترتب على هذه السلطة كما وصفت في المادة 87 وفي علاقتها مع المادة 86 أنه يتعين إحالة هذه النظام إلى المجلس الدستوري لإعادة النظر فيه بعد أخذ الجمعية الوطنية لمقتضيات قرار المجلس الدستوري هذا، والمبررات التي يقوم عليها في الحسبان
وتطبقا لهذه الترتيبات نلاحظ أن قرار المجلس الدستوري رقم 002/92 رد بمقتضاه إلى الجمعية الوطنية، النظام الداخلي لاعتراضه على العشرات من مواده لعدم دستوريتها، وبعد أن استجابت الجمعية الوطنية لمضمون القرار المذكور وأخذت في الحسبان جميع مقتضيات فقد صادق المجلس على النظام في صيغته الجديدة بقراره رقم 004/92 الصادر بتاريخ 05/07/1992.
بعد كل ما ذكر وبعد المداولات القانونية
فقد قرر المجلس ما مؤداه:
المادة الأولى: عدم الموافقة على الصياغة الواردة في المادتين 12/17 ولذلك تلزم صياغتهما من جديد طبقا للتوجيهات الواردة في القرار.
المادة الثانية :تعلن مطابقة للدستور شريطة تعديلها طبقا للتحفظات المذكورة في الأسباب أعلاه المواد 2-31-79-136.
المادة لثالثة:تعلن مطابقة للدستور الترتيبات الأخرى من نظام الجمعية الوطنية وفق الصيغة التي صودق عليها من طرف الجمعية الوطنية بتاريخ 26/11/2008 .
المادة الرابعة: سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الريسمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لأحكام المادة 20 من الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في يومي 2و3 دجمبر 2008 التي حضرها السادة: عبد الله ولد أعل سالم، والأعضاء التقي ولد سيدي، والشيباني ولد محمد الحسن، والشيخ ولد حندي، وانغام ليروان، ومحمد يحي ولد عمار.
والله ولي التوفيق".
تاريخ الإضافة: 10-12-2008 18:26:32 |
القراءة رقم : 1665 |