جماعة المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية تؤكد مشروعية الزواج المبكر
أصدرت جماعة المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية بيانا أكدت فيه مشروعية الزواج المبكر بالقرآن والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة والمسلمين من بعدهم.حسب بيان الجماعة.
واستدلت الجماعة في بيانها الذي حصلت "ونا"على نسخة منه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة على مشروعية هذا الموضوع الذي قالت إن مصالح الشريعة تدل عليه.
وفيما يلي نص البيان:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبتت مشروعية الزواج المبكر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة، ثم عمل المسلمين من بعدهم، وتدل عليه مصالح الشريعة:
فالدليل من القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: وَالْلآئِي يَئَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتِهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْلآئِي لِمْ يَحِضْنَ [الطلاق:] .
فجعل سبحانه للآئي لم يحضن - وهنَّ الصغيرات - زواجاً وطلاقًا وعدة؛ إذ العدة لا تكون إلا بعد فراق، والفراق لا يكون إلا بعد زواج.
2- ويقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنْ الْنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه.
فقولها رضي الله عنها: فيريد أن يتزوجها..فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا يدل على مشروعية زواج الصغيرة التي لم تبلغ، إذ لا يتم بعد البلوغ، وإنما اليتم ما كان قبل البلوغ.
3- ويقول الله تعالى: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الْلآتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء:] .
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. متفق عليه.
وأما الدليل من السنة: فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين، وبناؤه بها وهي بنت تسع سنين، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع.قلت وتوفى عنها وعمرها ثمانية عشر سنة
وأما الإجماع: فقد انعقد على جواز تزويج الصغيرة غير البالغة، وأن الذي يتولى تزويجها أبوها، وزاد الشافعي وآخرون الجد من جهة الأب أيضًا.
قال ابن قدامة في "المغني": أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفءٍ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها.
وقال البغوي كما في "فتح الباري": أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كُنَّ في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهنَّ إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال.
وأما أعمال الصحابة: فالآثار الدالة على اشتهار الزواج المبكر بينهم من غير نكير كثيرة، فلم يكن ذلك خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه بعض الناس، بل هو عام له ولأمته، نذكر طرفًا منها:
1- زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد. رواه عبد الرزاق في المصنف، و ابن سعد في "الطبقات".
2- عن عروة بن الزبير : أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.
وقال الشافعي في "كتاب الأم": وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة.
والتأخير في تزويج البنات في كثير من بلاد المسلمين إنما هو حادث ومخالف لما درج عليه عمل المسلمين لقرون طويلة، بسبب التغريب، ودخول القوانين الوضعية عليهم، مما أدى إلى تغير في المفاهيم والأعراف لدى شريحة كبيرة من الناس، ولا يصح مطلقًا أن نجعل الأعراف والتقاليد في بلدٍ ما هي المقياس فنقيس بها، ونعطل ما قد ثبت بالأدلة القاطعة، بل لقد تأخر تزويج البنات بعد سن البلوغ كثيراً في بعض بلاد المسلمين، مما نتج عنه انتشار السفور والفواحش، وظهور الانحراف في الخلق والدين بين الشباب، وعدم الاستقرار النفسي لديهم، لفقدهم السكن والمودة والعفة والإحصان، كما أن في التأخير تقليلاً لنسل الأمة، وهو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، ومعارض لمكاثرته بأمته الأمم والأنبياء.والله أعلم.
وإننا نحن الجماعة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في موريتانيا نندد بالتشريعات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لتحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة فهذه التشريعات تخالف شريعة رب العالمين وهي تحريم لما أحل الله وفيها طاعة وخضوع لتشريعات الغرب مقابل منافع عاجلة ونربأ بحكومتنا وفقهائها عن المتاجرة بالشريعة وأحكامها قال تعالى:(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) وليست هذه أول مخالفة من حكومتنا لشريعة الله فقد خالفتها عندما عينت امرأة على وزارة الخارجية وهي الأولى من نوعها في العالم العربي وعينت امرأة في منصب القضاء وهذا مخالف للشرع وخالفت الشرع بتحريمها لختان الايناث وبتغيير القانون الجنائي ليصبح مخالفا للشرع.ونهمس في آذان حكومتنا أنه ليس كل فقيه يصلح للاستفتاء وإنما لابد من توفر شروط ثلاث في العالم المستفتى ذكرها الأخضري بقوله : ويقتدي بالعلماء العاملين المتبعي سنة خير المرسلين وهي العلم والعمل به وأن يكون ذالك العمل موافقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وندعوا كافة المؤمنين إلى عدم الامتثال والاستجابة لهذا القانون والحذر من العمل به وأن لايحرموا إلا ماحرمه الله ورسوله
وجزاكم الله خير الجزاء عن الشريعة الإسلامية والتمسك بها.
المراقب العام للجماعة الأمين العام للجماعة
الشيخ ولد العالم الشيخ:يحظيه ولد داهي
بتاريخ:07/رمضان/2013
 |
تاريخ الإضافة: 17-07-2013 18:26:18 |
القراءة رقم : 832 |