الدستوري، يلغي مواد من قانون إنشاء لجنة للانتخابات وولد عبد العزيز وولد هميد يتفقان علي صيغ تطبيقها كما جاءت في نتائج الحوار
الغي المجلس الدستوري ـ بحجة عدم الدستورية ـ فقرات من مواد القانون النظامي المنشئ للجنة وطنية مستقلة للانتخابات وقد آثار ذلك امتعاضا في صفوف المعارضة المشاركة في الحوار وحجة لدي تلك المقاطعة له بان الحوار خدعة.
وفي هذا الإطار التقي بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام ـ ممثل المعارضة الحوارية في الرئاسة الثنائية للجنة متابعة نتائج الحوار ـ برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس، حيث ابلغه ـ حسب مصادر مضطلعة ـ عدم رضاه عن قرار المجلس الدستوري واعتباره طعنة في خاسرة أهم نتائج الحوار وهي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تعتبرها المعارضة المشاركة في الحوار، أبرز مكسب تحقق في إطاره.
وحسب مصادر "وكالة نواكشوط للأنباء"، فقد اتفق ولد عبد العزيز مع ولد هميد علي قبول قرار المجلس الدستوري بتحديد سن أعضاء اللجنة المستقلة بأربعين سنة علي الأقل علي ان تقدم المعارضة من يمثلونها في هذه اللجنة من ذوي أعمار ما فوق الستين، كما اتفق علي ذلك في الحوار و نص عليه في فقرات مواد القانون الذي صادق عليه البرلمان وألغاها الدستوري.
أما بخصوص الفقرات الأخرى التي ألغاها المجلس الدستوري من القانون، فقد التزم رئيس الجمهوري لرئيس حزب الوئام ـ طبقا لهذه المصادر ـ بتطبيقها حرفيا، كما ورد في نتائج الحوار.
واعتبر قيادي في احدي التشكيلات السياسية المشاركة في الحوار ـ طلب التكتم علي هويته ـ ل"ونا" ان التزام رئيس الجمهورية بتطبيق هذه الفقرات حسب ما جاء في نتائج الحوار، رغم إلغاء المجلس الدستوري لها بحجة عد الدستورية، "ينم عن عدم الجدية وانتهاج الخديعة في التعامل في الأمور الحساسة".
وفيما يلي نص قرار المجلس الدستوري ونص المواد التي الغاها من القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
قرار رقم: 001/2012 م د
إن المجلس الدستوري يقرر:
المادة الأولي: التصريح بعدم دستورية الفقرات : 2 و 1 و14 و4 علي التوالي من المواد 1 و 2 و 3 و6 من القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة الثانية: يوصي بان ينص في القانون المذكور بشكل صريح ومفصل علي طرق الطعن في قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وآجال تلك الطعون والجهات المختصة بالنظر فيها.
المادة الثالثة: يوصي بتصحيح عنون النص حتى يتطابق مع ما جاء في مادته الأولي.
المادة الرابعة: سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم 13 / 02 / 2012، التي حضرها السادة: اسغير ولد امبارك، رئيسا والأعضاء: الشيباني ولد محمد الحسن، الشيخ ولد حندي، محمد يحي ولد عمر وسيد احمد ولد محمد ولد ابات.
والله ولي التوفيق
الرئيس: ذ/ اسغير ولد امبارك والمقرر: ذ/ محمد يحي ولد عمار
وقد جاء في فقرات المواد التي ألغاها المجلس الدستوري من القانون المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
ـ في الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون "اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة تكلف بالإشراف علي مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية".
ـ في الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون: "تتوفر اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها المبينة في المادة الأولي علي كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق علي الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلي المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وحني الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى".
ـ في الفقرة 14 من المادة 3 من نفس القانون: "اللجنة الانتخابية مسؤولة عن مركزة واعلان النتائج بالنسبة للانتخابات غير الرئاسية".
ـ في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون: "إن أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يكونون قد أكملوا ستين سنة عاما علي الأقل من العمر يوم تعينهم".
وقد برر المجلس الدستوري إلغاء هذه الفقرات بعدم دستوريتها طبق لديباجة دستور 91 المعدل ومواده: 26/ 49/ 83/ 85.
هذا وتجدر الإشارة الي ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن وهي ملزمة لجميع السلط، كما ينص علي ذلك الدستور الموريتاني في مادته 87 التي تقول: "لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية".
 |
تاريخ الإضافة: 23-02-2012 01:54:16 |
القراءة رقم : 1945 |