اضغط هنا

اضغط هنا

تنظيم "من احل موريتانيا" يعلن معارضته للنظام القائم ويعد مخطوات عملية لتغيره   الف لاجئ في موريتانيا اثر المعارك في شمال مالي   سكان إينشيري يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لانقاذ مقابر أسلافهم من شركات التنقيب   العمدة المساعد لعين فربه: ما ادعته إيرا من وجود عبودية في المدينة"تزوير للحقائق وتضليل إعلامي"   انطلاق فعليات سباق الدراجات الهوائية في مدينة أطار   بيرام يعلن عن تشكيل مجلس انتقالي ويمهل النظام ثلاثة أشهر   النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) تؤكد استعدادها لتنفيذ الإضراب يوم غد   في نواكشوط:عشرات الزنوج يتظاهرون للمطالبة بترسيم اللغات الوطنية   تفاصل جديدة عن هجوم "أنصار الدين" على مدينة "أغلهوك"   في نواذيبو: إطلاق أنشطة" جمعية سنابل الخير" للعمل الخيري  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

مبادرة المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر القرار تقترح قانونا لتفعيل دور المرأة في صنع القرار

أعدت مبادراة المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر القرارالتي تضم برلمانيات وناشطات في هيئات المجتمع المدني، مشروع قانون يتعلق بتفعيل دور المرأة في صنع القرار على كافة مستوى أجهزة الدولة.

ويهدف هذا القرار إلى تعديل الأمر القانوني الصادر سنة 2006 المتعلق بولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية، وقد أودع الفريق مقترح مشروع القانون لدى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وغرفتي البرلمان.
وفيما يلي نص مقترح مشروع القانون ومسوغاته:
ولوج النساء للوظائف المنتخبة والمناصب الإدارية السامية:
حجج المناصرة
نحن النساء الموريتانيات المتجمعات في منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنتخبات (برلمانيات، عمد) والشخصيات المستقلة المنضوية في فريق مبادرات المناصرة من أجل وصول النساء لمصادر القرار:
ولثقتنا في الله العلي القدير؛
وإحساسا منا بوزننا الديمغرافي الراجح في البلاد وبمكانتنا ودورنا في المجتمع كمواطنات حرائر وأمهات وزوجات وأخوات ومربيات وحاميات للقيم الأساسية لشعبنا؛
واستلهاما لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يكرم المرأة؛
وتأسيسا على دستور بلادنا بتاريخ 20 يوليو 1991 (الديباجة- 3 ،المواد 3، 26، 47) الذي يقر المساواة بين كافة المواطنين دون تمييز للجنس أو العرق أو الوضعية الاجتماعية والأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1987 المتعلق بالبلديات (المادة 108)؛
وبالرجوع كذلك لميثاق الأمم المتحدة (الديباجة( 2، 3)) وللقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 دجمبر 1948 المواد (1،2، 6، 7، 21) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 (المواد2 (1)، 2 (3-أ)، 3، 5 (2)، 25، 26) والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 (المادة (13 (1و2)) وبروتوكوله الإضافي المتعلق بحقوق المرأة (المادة2 (1)) والمعاهدة الدولية المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومساواة الجنسين (المادتين 7 و8 )، ولأهداف الألفية (الهدف الثالث) التي أقرها رؤساء دول وحكومات العالم بأسره في سبتمبر 2000 في نيويورك، بالرجوع لكل تلك النصوص التي صادقت عليها موريتانيا؛
واعتزازا منا بالتقدم الذي حققته بلادنا على درب الحداثة السياسية والحكامة الديمقراطية مما أهلها للريادة قي إفريقيا والعالم العربي بتجربة تربو على عشرين حولا؛
واعتزازا منا كذلك بالخطوات الجبارة التي قطعتها المرأة الموريتانية منذ سني الاستقلال الأولى على طريق الانعتاق السياسي والتعليم واكتساب المعارف والولوج للمناصب والوظائف الإدارية والسياسية والاقتصادية، رغم بعض العقليات الاجتماعية السلبية التي تجعل المرأة مواطنا من الدرجة الثانية غير مؤهلة لمزاولة مهن ووظائف ظلت في الماضي حكرا على الرجل؛
ونظرا لأن تمثيل المرأة في المجال الانتخابي والمناصب العليا في بلادنا ما زال قاصرا وجد محدود على الرغم من الوزن الديمغرافي الراجح عدديا ومن صفة المواطن الكامل الحقوق الذي يتوسل إليه كناخب لكن قليلا ما يتم انتخابه، كل ذلك رغم ما ينص عليه دستور 20 يوليو 1991 والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتوصيات الأمم المتحدة منذ مؤتمر بيجين سنة 1995؛
واعتبارا لأن النساء الموريتانيات اللائي يملكن مؤهلات مساوية لنظرائهم من الرجال أثبتن جدارتهن أثناء ممارستهن للوظائف السامية حينما تقلدنها؛
وإذ نسجل ببعض الارتياح نسبة الـ 20% المخصصة للنساء بموجب الأمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2006 المتعلق بالمأموريات الانتخابية والوظائف المنتخبة وكذلك باللائحة الحصرية المكونة من 20 نائبا من النساء التي منحتها أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة ضمن نتائج الحوار بين الطرفين المختتم بتاريخ17 أكتوبر 2011؛
وإذ نعتبر أن هذه الإجراءات التي تنطلق بالأساس من مبدأ التمييز الإيجابي أكثر منها من مبدأ مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة الذي يضمنه دستور بلادنا وتضمنه القوانين الدولية، مناقضة للمنطق والعقل السليم، لأنه إذا كانت المرأة مواطنة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات، فيجب أن تحظى بنفس فرص الانتخاب ووفق الظروف ذاتها؛
واعترافا منا بأن تشريعات بلدنا لا تمنع المرأة من ولوج الوظائف المنتخبة والمأموريات الانتخابية والمناصب الإدارية السامية وبأن إقصاءها إنما هو محصلة لعقليات راسخة في المجتمع الذي مازال متشبثا بعادات معادية لدور المرأة لم يعد لها مكان في عالم اليوم؛
وإذ نذكر بأن المعايير الدولية لأي ديمقراطية في يومنا هذا تنبني، من بين أمور أخرى، على المكانة المخصصة للمرأة في مجال الولوج للوظائف المنتخبة والنزوع نحو المساواة في كافة الوظائف العمومية؛
وإذ نلاحظ أن التفاوت في هذا الميدان ما زال كبيرا رغم التجربة الديمقراطية الطويلة نسبيا لبلادنا؛
وإذ نشكر رئيس الجمهورية على عنايته الدائمة بالمرأة وإرادته المعلنة التي لا تتزحزح لوضع البلاد على سكة التحديث الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
لكل ذلك، ولثقتنا في المستقبل، فإننا نتوق إلى أن نحيل لرئيس الجمهورية والحكومة مشروع القانون الحالي الذي يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2006 كي نضمن للمرأة الموريتانية مكانة أكثر أهمية في المأموريات الانتخابية والوظائف المنتخبة والمناصب السامية في الدولة توخيا للإنصاف والعدالة، في انتظار أن تترسخ المساواة وتطبق بصفة دائمة في القانون والمدونة الانتخابية.
نهيب بالأحزاب السياسية والبرلمانيين وكافة الفاعلين في الحياة العمومية وجميع ذوي الإرادة الحسنة أن يدعموا التماسنا.
عن فريق مبادرات المناصرة:
ـ فاطمة بنت محمد المصطفى، منسقة لجنة السياسات و الحكامة
ـ ـ خديجة ساخو، منسقة لجنة المجتمع المدني
ـ فاطمة بنت محمد السالك، منسقة لجنة التحسيس و التعبئة
ـ لاله عيشه سي، منسقة لجنة الاتصال
المرفقات: لائحة فريق مبادرات المناصرة
مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2006 المتضمن القانون النظامي المتعلق بترقية ولوج النساء للمأموريات الانتخابية والوظائف المنتخبة
الفصل الأول: ترتيبات عامة
المادة الأولى: (جديدة)
تكمل المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغشت 2006 بالجزء التالي من الجملة: في إطار تنفيذ مبدأ الولوج المتساوي للمأموريات الانتخابية والوظائف المنتخبة وضمن احترام مبدأ المساواة في الاقتراع وولوج النساء للشأن العام ولكافة الحقوق الأساسية التي تضمنها الدولة، فإن القانون الحالي يهدف لتشجيع ولوج النساء للمأموريات الانتخابية والوظائف المنتخبة على مستوى الجمعيات البرلمانية والمجالس البلدية.
المادة 2: (جديدة) : تكمل أحكام الأمر القانوني كما يلي: على لوائح الترشح المقدمة من طرف حزب سياسي أو تجمع أحزاب سياسية للانتخابات التشريعية و/ أو البلدية، أن تحترم التساوي (50%) على أساس تناوب النوع (رجل- امرأة) وذلك طبقا لروح دستور 20 يوليو 1991 والمواثيق الدولية في مجال مساواة المواطنين.
الفصل الثاني: المأموريات البلدية
المادة 3: يجب على اللجنة الإدارية لتزكية الترشحات المذكورة في المادة 115 من الأمر القانوني 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات، المعدل بالقانون رقم 2001-27 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، أن تسهر على تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
الفصل الثالث: المأموريات البرلمانية
المادة 4: (جديدة) تعدل وتكمل أحكام المادة 4 من الأمر القانوني المتعلق بالانتخابات البرلمانية وفق المحددات التالية:
أ‌- يجب احترام التساوي في انتخاب الجمعية الوطنية طبقا للمادة 2 أعلاه وحسب الحدود التالية:
1. تضم اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية لعواصم الولايات التي لديها مقعدان، مرشحا واحدا من كل جنس؛
2. يجب أن تكون امرأة على الأقل على رأس اللائحة المترشحة في كافة الدوائر الانتخابية التي لديها ثلاثة مقاعد؛
3. في الدوائر الانتخابية التي تزيد حصتها على ثلاثة مقاعد، يجب أن تتكون كل لائحة مترشحة بالتناوب بين مرشح من كل جنس مع أخذ المبدأين التاليين في الحسبان:
يجب أن يظهر عدد متساو من المرشحين من كل جنس في كل مجموعة مكتملة من أربعة مرشحين حسب ترتيب تقديمهم في اللائحة، ولا يجوز أن يتجاوز الفارق بين عدد المرشحين من كل جنس واحدا؛
ب‌- بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ
في الدوائر الانتخابية لمدينة نواكشوط، يجب أن تضم اللوائح المترشحة امرأة على الأقل على رأس اللائحة
بالنسبة لبقية البلاد، فإن على كل حزب يترشح في أربع دوائر أن يرشح امرأة على الأقل في الدائرة التي يحظى فيها بأكبر عدد من مستشاري البلديات.
المادة 5 (جديدة): تعدل وتكمل أحكام المادة 5 من الأمر القانوني أعلاه كما يلي:
تسهر اللجان الإدارية لتزكية الترشحات المقررة على التوالي للنواب والشيوخ، على تطبيق هذه الأحكام أثناء إيداع الترشحات. ويمكنها إعلان عدم قابلية استقبال اللائحة التي لا تمتثل لترتيبات المادتين 2 و4 أعلاه.
تبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نهاية المطاف في مدى مطابقة اللوائح للقوانين المعمول بها المتعلقة بهذا المجال.
الفصل الرابع: الوظائف المنتخبة
المادة 6: بالنسبة للوظائف المنتخبة، فإنه يجب على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمجالس البلدية أن تأخذ في الحسبان تمثيل المرأة في مكاتب الغرفتين البرلمانيتين والبلديات، طبقا للمبادئ الواردة أعلاه.
الفصل الخامس: ترتيبات مشتركة
المادة 7 (جديدة): تكمل أحكام الأمر القانوني كما يلي:
قد يتعرض كل حزب لا يمتثل لأحكام هذا القانون لعقوبات تتراوح بين عدم قابلية استقبال لائحته المترشحة وحتى تعليق الدعم المالي، إن وجد.
يحدد مقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والعدل طرق تطبيق هذه العقوبات وفحواها.
المادة8: تستفيد الأحزاب أو تجمعات الأحزاب التي تمكنت عن طريق ترتيبات خاصة من انتخاب نساء بنسب أكبر من تلك الواردة أعلاه، من مكافأة مالية وفق ظروف وحسب طرق يحددها مقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
الفصل السادس: ترتيبات نهائية
المادة9: تلغى كافة الترتيبات السابقة المناقضة لهذا القانون.
المادة 10: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون عن طريق ترتيبات تنظيمية وتنشر وفق إجراءات الاستعجال في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الرأي المستنير

 

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 28-01-2012 00:26:38 القراءة رقم : 215
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:48262175 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009