Naissance d’un réseau des syndicats de santé   Le gendarme otage d’Al-Qaïda contacte sa famille par téléphone   Trarza : Meeting de l’UPR à Elmabrouk, un appel « à resserrer les rangs face aux défis de l’heure »   Trois partis de la majorité appellent à un nouveau dialogue   Le dialogue est une étape positive sur la voie de la démocratie (parlementaires européens)   Un soldat ouvre le feu sur son camarade à Boulenwar   Communiqué du Conseil des ministres.   Descente de la police à l’ISERI : Nouvelle arrestations d’étudiants   Le parti du Sursaut désigne ses coordinateurs régionaux   Le RFD condamne la répression des manifestations estudiantines  
 Page d’accueil
 Actualités
 Opinions
 Reportages
 Interviews
 Qui sommes nous?
 MAPECI
 Liens
 Contact
 Plan du site
 Web Mail
 Ancien Site

Actualités

الجمعية الوطنية تناقش قانون اللجنة الانتخابية (نص مشروع القانون)

Cliquer pour une photo plus grande

تناقش الجمعية الوطنية اليوم السبت مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة، يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني بين ألأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

 ومن المتوقع أن يثر نواب أحزاب منسقية المعارضة، خلال جلسة اليوم عدم شرعية تقديم مثل هذه النصوص القانونية للجمعية الوطنية في دورتها الحالية، باعتبارها تنعقد خارج المهلة الزمنية الدستورية للجمعية الوطنية والتي انتهت في أكتوبر عام 2011.

نص مشروع قانون اللجنة الانتخابية

مشروع قانون نظامي رقم...... يتعلق بإنشاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة

الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تنشأ سلطة عمومية مستقلة تسمى" اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"
وتعرف اختصارا فيما يلي ب " باللجنة الانتخابية".
اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة تكلف بالإشراف على مجموع العلمية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية.
تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية، ويوجد مقرها في انواكشوط.
ويهدف القانون الحالي إلى تحديد مهام اللجنة الانتخابية وقواعد تنظيمها وسير عملها.
الباب الثاني: المهام
المادة2: تتوفر اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها المبينة في المادة الأولى على كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق على الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وحتى الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى.
تسهر اللجنة على حسن سير الاقتراع وصحته وشفافية.
المادة3: تقوم اللجنة الانتخابية بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المنشأة على مستوى وزارة الداخلية واللامركزية، بمراقبة تحضير ومراجعة وتسيير الملف الانتخابي والإحصاء الانتخابي، كما تعتمد العمليات المناسبة لذلك.
وتتعهد بطلبية المعدات الانتخابية اعتمادا على دفتر تحملات تشترك في إعداده مع المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي. وتستلم المعدات الانتخابية بحضور المصالح المختصة في المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تشارك معها في تدقيق مطابقتها.
تعتبر اللجنة الانتخابية مسؤولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي وبوجه خاص:
ـ التصديق على الملف الانتخابي
ـ إعداد اللائحة الانتخابية على أساس الملف الانتخابي المصدق وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت.
تسجيل الترشحات وتسليم الإيصالات المؤقتة والنهائية لإعلان الترشحات بعد قيام الجهات المختصة بفحص قابلية الترشحات للانتخابات الرئاسية.
ـ اختيار المترشحين للألوان والشعارات والعلامات أو الرموز الانتخابية
ـ تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين
ـ مراقبة الحملة الانتخابية
ـ تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقت المناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت
ـ تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء وتحديد أماكن المسجلين وعددهم في كل مكاتب التصويت.
ـ تنظيم عمليات التصويت والفرز وصياغة المحاضر وإرسالها.
ـ مركزة وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسة.
ـ مركزة وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات الأخرى.
تتألف المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي المشار إليها في البنود أعلاه من جميع المصالح الإدارية التي تتدخل في تنظيم الانتخابات وتتمثل مأموريتها في التعاون مع اللجنة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تنظيهما بمرسوم.
المادة4: تسهر اللجنة الانتخابية فضلا عن صلاحياتها المبينة في المواد السابقة وبالتنسيق، عند الاقتضاء مع السلطات المختصة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المترشحين المتنافسن إلى الأجهزة الرسمية للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ويمكنها على هذا الأساس أن توجه أية ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة.
تشارك اللجنة الانتخابية في الإعلام وفي التوعية المدنية للسكان في مجال الانتخابات.
تتخذ اللجنة الانتخابية ما يلزم من إجراءات لتسهيل مهام المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين المدعوين بالتشاور مع المصالح الدبلوماسية المختصة للدولة .
المادة5: تتمع اللجنة الانتخابية في أداء وظائفها بكامل الاستقلالية ولا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة.
الباب الثالث : التنظيم وسير العمل
المادة6: اللجنة الانتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسيير من سبعة(7) أعضاء يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية والمعارضة.
يتم اختيار الأعضاء المقترحين للتعيين من طرف رئيس الجمهورية بشكل توفقي من ضمن شخصيات توجد على قائمة من أربعة عشر عضوا يجري إعدادها بناء على اقتراحات الأغلبية والمعارضة بواقع سبعة (7) أعضاء يقترحهم كل فريق سياسي.
تعرف لجنة التسيير باسم " لجنة الحكماء"
أعضاء لجنة التسيير موريتانيو الجنسية ويكونون قد أكملوا ستين عاما على الأقل من العمر يوم تعيينهم كما يشهد لهم بالكفاءة والاستقامة الأخلاقية والنزاهة الفكرية والحياد والتجربة.
يعين أعضاء لجنة التسيير لمأمورية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد. غير أنه في حال انتهاء مأموريتهم بعد صدور مرسوم استدعاء الناخبين، فلن يجري استبدالهم إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات المقابلة.
المادة7 : يرأس لجنة تسيير اللجنة الانتخابية أكبر أعضائها سنا.
يحمل رئيس لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لقب" رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"
المادة8: لا يمكن أن يكون عضوا في لجنة التسيير أو في هياكلها:
ـ أعضاء الحكومة
ـ القضاة في الخدمة
ـ الأشخاص الذين يزاولون مأمورية انتخابية
ـ السلطات الإدارية
ـ أعضاء الدواوين الوزارية
ـ الأشخاص غير المؤهلين بموجب قانون الانتخابات
ـ المترشحون لانتخابات تراقبها اللجنة الانتخابية
ـ أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية
ـ أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الخدمة
ـ أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لرئاسة الجمهورية
ـ أزواج وأصول وفروع وكذلك الأصهار حتى الدرجة الثانية للمترشحين لمأموريات برلمانية أو بلدية.
تتخذ لجنة التسيير عند الاقتضاء الاجراءات المنسابة لتبطيق هذه الأحكام.
المادة9 : باستثناء حالات التلبس بالجريمة، لا يمكن ملاحقة رئيس أعضاء اللجنة الانتخابية أو البحث عنهم أو القبض عليهم أو حجزهم لآراء عبروا عنها أو لأعمال قاموا بها أثناء تأدية وظائفهم. ويمكن للجنة الانتخابية رفع هذه الحصانة بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائها.
لا يمكن إنهاء وظائف رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية قبل نهاية المأمورية إلا في الحالات التالية
. بطلب من المعني
. بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه الأطباء بناء على طلب من لجنة التسيير
. انحياز واضح أو إخلال جسيم وثابت بأحد الالتزامات المترتبة على وظيفته
. تغيب غير مبرر عن ثلاث( 3) اجتماعات رسمية متتالية.
المادة 10:يؤدي رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية اليمين القانونية أمام المجلس الدستوري ويؤدي أعضاء الهيئات المتفرعة عن اللجنة الانتخابية اليمين أمام محكمة ولاية الاختصاص.
نص اليمين المشار إليه في البند السابق هو: أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل وأن أزاولها بحياد تام مع مراعاة قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وان أحافظ على سرية المداولات وذلك حتى بعد انتهاء وظائفي" يخضع رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الانتخابية لواجب التحفظ وواجب التكتم أثناء أداء وظائفهم.
يتلقى كل من رئيس وأعضاؤ لجنة تسيير اللجنة الانتخابية برسم وظائفهم أجورا يحددها مرسوم بالرجوع إلى الأجور المستحقة لرؤاسة وأعضاء المؤسسات السامية في الدولة.
المادة 11: إذا لاحظت لجنة تسيير اللجنة الانتخابية، بأنه لم يعد باستطاعها لأسباب تتحملها هي بمفردها، أن تقوم بشكل نهائي بتسيير الشؤون الموكلة إلى اللجنة الانتخابية بما يخل بحسن سير الانتخابات وشفافيتها، فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بحلها بعد مشاورة الأغلبية والمعارضة.
يخضع إجراء الحل لأوجه الطعن في القانون العام.
تعين فورا لجنة تسيير جديد وفق الصيغ المبينة في المادة 6 أعلاه.
المادة12: تعتمد اللجنة الانتخابية نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها، وينشر النظام الدخلي في الجريدة الرسمية.
المادة 13: لجنة التسيير هي هئية التصور والتوجيه والقرار في اللجنة الانتخابية.
تتخذ قرارات لجنة التسيير بالتراضي أو في غياب ذلك، بأغلبية الحاضرين، وفق الصيغ التي ينص عليها النظام الداخلي.
توقع مداولات وآراء وتصريحات وإعلانات اللجنة الانتخابية من طرف الرئيس وعضوين من لجنة التسيير من الذين لم يقترح تعيينهم من نفس الفريق السياسي.
المادة 14: الرئيس هو رئيس إدارة اللجنة الانتخابية وله السلطة على جميع العمال الفنيين والإداريين، وهو الآمر بصرف ميزانية اللجنة. ويمثل الهيئة اتجاه الغير ويلزمها في حدود السلطات المخولة له.
في حالة غياب الرئيس أو إعاقته يخلفه في وظائفه عضو لجنة التسيير الأكبر سنا.
المادة 15: تضم اللجنة الانتخابية غرفتين: غرفة قانونية وغرفة فنية يحدد تنظيمها وسير عملهما بموجب النظام الداخلي.
في إطار مهامها، تستعين اللجنة الانتخابية بمراقبين ومفتشين وخبراء يتم اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والخبرة.
المادة 16: ينسق إدارة اللجنة الانتخابية أمين العام يعين بمداولة لجنة التسيير باقتراح من رئيسها من بين الأطر ذوي المستوى العالي المعترف لهم بالكافاءة والنزاهة والاستقامة.
يضطلع الأمين العام بالمهام التالية
. تنسيق إدارة اللجنة الانتخابية
. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الانتخابية
. استقبال وتسيير الوثائق المتعلقة بالانتخابات والمحافظة عليها
. إعلام الجمهور
ويتولى سكرتارية لجنة التسيير. وبموجب ذلك، يحضر اجتماعات التسيير وغرفتي اللجنة الانتخابية بدون أن يكون له حق التصويت.
المادة17 : تتوفر اللجنة الانتخابية في الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية على هياكل جهوية ومحلية يتم تحديد صلاحيتها وتنظيمها وسير عملها بمداولة لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
توضع هذه الفروع تحت سلطة اللجنة الانتخابية.
يتم تعيين أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية بمناسبة كل استحقاق انتخابي بمداولة من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
تنتهي مهامهم بعد خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية. غير أنه يجوز للجنة تسيير اللجنة الانتخابية، إذا ما رات ذلك مفيدا، أن تشرف بنفسها على انتخابات جزئية محلية.
تقتصر عدم الأهلية الانتخابية لأعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية على الدائرة الانتخابية لكل مترشح.
ويتلقى أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية للجنة الانتخابية أجورا تحد بمداولة تسيير اللجنة الانتخابية.
الباب الرابع: النظام الإداري والمالي والمحاسبي
المادة 18: تكتتب اللجنة الانتخابية، بواسطة عقد عمل، العمال الذين تحتاجهم وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
وبناء على طلب اللجنة الانتخابية، تضع الدولة تحت تصرفها العمال الإداريين والفنيين الضروريين لأداء مهمتها.
المادة 19: يحدد التنظيم الإداري الداخلي للجنة الانتخابية بموجب التنظيم الهيكلي الذي تصادق عليه لجنة تسيير اللجنة الانتخابية.
المادة 20: تنعقد لجنة تسيير اللجنة الانتخابية بصفتها لجنة صفقات مختصة للنظر في صفقات اللجنة الانتخاية أيا كانت طبيعتها.
المادة 21: ترصد في ميزانية الدولة بناء على اقتراح مسبب من لجنة تسيير اللجنة الانتخابية الاعتمادات الضرورية لتسيير اللجنة الانتخابية والهيئات المتفرعة عنها.
وعلى هذا الأساس، تقر لجنة التسيير ميزانية اللجنة الانتخابية.
يتم مسك محاسبة اللجنة الانتخابية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من قبل محاسب عمومي تعينه لجنة التسيير من بين لائحة من خمسة موظفين من فئة يقترحها وزير المالية. تخضع الأرصدة المخصصة للجنة الانتخابية للرقابة الحصرية لمحكمة الحسابات.
في حالة حل اللجنة الانتخابية تحول أموالها إلى إدارة الدولة التي يعينها المرسوم القاضي بحلها.
الباب الخامس : العلاقات مع الأجهزة القضائية والإدارة والأطراف الأخرى
المادة 22: لا تبت المحاكم المختصة في الميدان الانتخابي إلا في النتائج التي تحال إليها بصفة رسمية من طرف اللجنة الانتخابية.
إذا تعهد القاضي المختص بنزاع فإنه يستمع إلى ملاحظات اللجنة الانتخابية في القضية.
المادة23: تسهر الللجنة الانتخابية على تطبيق القانون الانتخابي من طرف السلطات الإدارية والأحزب السياسية والمترشحين الناخبين، ويجوز لها بهذا الصدد أن تصدر علنيا كل تصريح أو توصية .
الماددة :24 تلعب اللجنة الانتخابية دور الاستشاري تجاه الإدارة ودور التهذيب تجاه المواطن
المادة 25: تلزم السلطات الإدرية المركزية والإقليمية والسلطات الإدارية واللامركزية بأن توفر للجنة الانتخابية جميع المعلومات وأن توافيها بجميع الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتها.
ولا يمكن الاحتجاج بالسلم الإداري أمام طلبات اللجنة.
تلزم الإدارة بإشعار اللجنة الانتخابية بكل معلومة متعلقة بالمسلسل الانتخابي.
المادة 26: تقوم الإدارة بتأمين المسلسل الانتخابي وتنسق عند الاقتضاء مع اللجنة الانتخابية الإجراءات المناسبة لهذا الغرض.
المادة 27: يمكن للجنة في قضية معينة الاستماع لكل شخص ترى رأيه مفيدا لتأدية مهمتها.
المادة 28: تتعهد اللجنة الانتخابية إما بمبادرة خاصة منها أو بناء على شكوى من الأحزاب السياسية أو التجمعات أو الفاعلين السياسيين المعنيين الذين يقدمون مترشحين، أو المترشحين أو وكلائهم بكل قضية من شأنها التأثير على الاقتراع أو كل شكوى تتعلق به.
المادة 29: عند انتهاء كل الاقتراع توجه اللجنة الانتخابية إلى رئيس الجمهورية تقريرا مفصلا يتضمن حصيلة نشاطها وملاحظاتها حول سير العمليات الانتخابية وتوصياتها ومقترحاتها بالاصلاحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
تنشر اللجنة الانتخابية هذا التقرير في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 30 : تقوم اللجنة الانتخابية بإعلان الرأي العام عن نشطتها وقرارتها عبر الصحافة أو بواسطة أي وسيلة أخرى تراها مجدية.
يمكن للجنة الانتخابية أن تعقد اجتماعا مع الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا إما بمبادرة منها أو بناء على طلب منهم.
تحضر اللجنة الانتخابية اللقاءات المشتركة التي لها علاقة بالمسلسل الانتخابي بين الأحزاب السياسية والإدارية.
وتتلقى نسخة من المراسلات التي يتبادلونها في نفس الإطار.
الباب السادس: أحكام نهائية
المادة 31: ستحدد مراسيم ـ عند الحاجة ـ طرق تطبيق هذا القانون.
المادة 32: تلغي كافة أحكام القانون رقم 017ـ2009 بتاريخ 05 مارس 2009 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذلك جميع الأحكام الأخرى السابقة المخالفة لهذا القانون وبالخصوص أحكام:
ـ الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعدل
ـ الأمر القانوني رقم 91/028 الصادر بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية المعدل
ـ الأمر القانوني رقم 91/029 الصادر بتاريخ 7/اكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ، المعدل
ـ الأمر القانوني رقم 87/289 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 الملغى والمعدل للأمر القانوني رقم 86/146 الصادر بتاريخ 13 اغسطس1986 المنشئ للبلديات المعدل
 
هذا وقد بدأت الجلسة النيابية بالاستماع الي تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع لمشروع القانون والذي تضمن تعديلات علي مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة وفيما يلي نحضر اللجنة:
 "ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع برئاسة النائب اسلامه ولد عبد الله، مشروع القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ومثل الحكومة في اجتماعات اللجنة وزير الداخلية السيد محمد ولد ابيليل. الذي اعتبر أن النص المعروض على البرلمان يأتي في إطار الوفاء لما تمخض عنه الحوار الوطني المنظم مؤخرا بين الأغلبية الرئاسية وجزء مهم من أحزاب المعارضة.
 ولما كانت المدونة الانتخابية أحد محاور ذلك الحوار، وحيث أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من أهم ما تتناوله تلك المدونة؛ أصبح لزاما وضع الإطار القانوني المنشئ لهذه الهيئة الدائمة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والتي سيعهد لها مستقبلا بالإشراف التام على كافة الانتخابات والاستفتاءات.
 
مداخلات النواب
         تناولت مداخلات النواب أثناء دراستهم لمشروع القانون مادة، مادة النقاط التالية:
v    صلاحيات اللجنة الانتخابية وعلاقتها بالمديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي؛
v    العمر المحدد لرئيس وأعضاء لجنة الحكماء؛
v    حرمان بعض أقارب الرئيس والأعضاء من الترشح الانتخابات.
ردود الوزير
         في معرض رده على مداخلات النواب أكد الوزير ما يلي:
·        أن اللجنة الانتخابية جهاز مستقل ولديها كافة الصلاحيات التي تخولها أداء مهمتها المتمثلة في الإشراف التام على الانتخابات في جميع مراحلها. ويوضع تحت تصرفها كل ما يلزم للاضطلاع بهذا الدور. وفي هذا الإطار، يأتي إنشاء المديرية العامة لمصالح دعم المسار الانتخابي التي تضم كافة المصالح ذات الصلة والتي كانت تتبع إدارات شتى. فهذه الإدارة، إذن، تمثل مساعدا فنيا يقدم الدعم للجنة عند الاقتضاء.
·        أن اعتماد سن 60 سنة كعمر أدنى لرئيس وأعضاء اللجنة مرده البحث عن التجربة والبعد عن الأهواء.
·        أن الهدف من حرمان بعض أقارب رئيس وأعضاء اللجنة من الترشح للانتخابات، هو الإمعان في توخي الحياد حيال العملية الانتخابية.  
التعديلات
توصلت اللجنة بمقترح تعديل مقدم من أحد النواب، إلا أنها ارتأت عدم الأخذ به والاقتصار على مقترحات التعديلات التالية:
المادة 3 الفقرة 3 
إضافة عبارة " وتعيين رؤسائها وأعضائها" بعد عبارة " مكاتب التصويت في السطر الرابع من الفقرة، ليصبح نص الفقرة بعد التعديل:
تعتبر اللجنة الانتخابية مسؤولة عن جميع المراحل الأخرى للمسار الانتخابي وبوجه خاص:
-         التصديق على الملف الانتخابي؛
-         إعداد اللائحة الانتخابية على أساس الملف الانتخابي المصدق وتحديد عدد ومواقع مكاتب التصويت وتعيين رؤسائها وأعضائها؛
-         تسجيل الترشحات وتسليم الإيصالات المؤقتة والنهائية لإعلانات الترشحات بعد قيام الجهات المختصة بفحص قابلية الترشحات باستثناء الترشحات للانتخابات الرئاسية؛
-         اختيار المترشحين للألوان والشعارات والعلامات و/ أو الرموز الانتخابية؛
-         تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الناخبين؛
-         مراقبة الحملة الانتخابية؛
-         تخزين المعدات الانتخابية في الأماكن التي تعود للجنة الانتخابية أو التي تتكفل بحراستها وإرسالها في الوقت المناسب وعلى مسؤوليتها ونفقتها إلى مراكز ومكاتب التصويت؛
-         تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء وتحديد أماكن المسجلين وعددهم في كل مكتب من مكاتب التصويت؛
-         تنظيم عمليات التصويت والفرز وصياغة المحاضر وإرسالها؛
-         مركزة وإعلان النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسية؛
-         مركزة وإعلان النتائج بالنسبة للانتخابات الأخرى.
 
المادة9 الفقرة 2
إضافة جملة في نهاية الفقرة مصاغة كما يلي:
"وتثبت هاتان الحالتان الأخيرتان من قبل ثلثي أعضاء لجنة الحكماء"، ليصبح نص الفقرة بعد التعديل:
لا يمكن إنهاء وظائف رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية قبل نهاية المأمورية إلا في الحالات التالية:
·        بطلب من المعني؛
·        بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه هيئة الأطباء بناء على طلب من لجنة التسيير؛
·        انحياز واضح أو إخلال جسيم وثابت بأحد الالتزامات المترتبة على وظيفته؛
·        تغيب غير مبرر عن ثلاث (3) اجتماعات رسمية متتالية.
وتثبت هاتان الحالتان الأخيرتان من قبل ثلثي أعضاء لجنة الحكماء.
 
 المادة 11، الفقرة الأولى
حذف جملة جواب الشرط في نهاية الفقرة واستبدالها بما يلي: " فإن لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما بحلها بناء على طلب من ثلثي أعضائها"، ليصبح نص الفقرة بعد التعديل:
إذا لاحظت لجنة تسيير اللجنة الانتخابية بأنه لم يعد باستطاعتها لأسباب تتحملها هي بمفردها، أن تقوم بشكل نهائي بتسيير الشؤون الموكلة إلى اللجنة الانتخابية بما يخل بحسن سير الانتخابات وشفافيتها، فإن لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما بحلها بناء على طلب من ثلثي أعضائها.
المادة 13 الفقرة الثانية
إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة: " وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا " ليصبح نص الفقرة بعد التعديل:
تتخذ قرارات لجنة التسيير بالتراضي أو، في غياب ذلك، بأغلبية الحاضرين، وفق الصيغ التي ينص عليها النظام الداخلي. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 24
حذف المادة بكاملها.
المادة 26، النص بعد التعديل:
تقوم الإدارة بتأمين المسلسل الانتخابي بالتنسيق مع اللجنة الانتخابية.
التوصيات
         توصي اللجنة الجمعية بالمصادقة على مشروع القانون الدستوري رقم 142/11 مع مراعاة التعديلات الواردة في التقرير

 

Cliquer pour une photo plus grande
Date publication : 07-01-2012 13:06:57 Lecture N°: 1204
Recherche

Journal
Ancien site
Nombre de visiteurs:49207503 Tous les droits sont réservés à Mapeci © - 2009