نواب منسقية المعارضة: مناقشة التعديلات الدستورية وقوانين الانتخابات في البرلمان غير قانوينة
قالت مصادر مطلعة في منسقية المعارضة إن نواب الأحزاب المنتمية للمنسقية عقدوا مساء أمس الأربعاء اجتماعا في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية بنواكشوط خصص لمناقشة موضوع مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات والتعديلات الدستورية.
وقالت المصادر إن البرلمانيين المعارضين قررواالمشاركة في الجلسات المخصصة لنقاش مشاريع القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستوريةواللجنة المستقلة للانتخابات، واتفقوا على أن تقديم تلك القوانين للدورة الحاليةغير قانوني، معتبرين أن مأمورية البرلمان تنتهي بنهاية دورة اكتوبر 2011، وكان منالمفترض أن تكون دورة نوفمبر الموالية هي الدورة الأولى للجمعية الوطنية الجديدة،كما اعتبروا أن قرار المجلس الدستوري بتمديد مأمورية البرلمان غير قانونية، وقالتمصادر منسقية المعارضة إنها حصلت على استشارات قانونية تفيد بأنه لتفادي أي فراغدستوري فإن عمل المؤسسات الدستورية يستمر إلى حين انتخاب مؤسسات جديدة، لكن القانونيمنعها من أن تصادق على قوانين عضوية أو تنظيمية كالقوانين المتعلقة بالتعديلالدستوري أو الانتخابات، وإنما لها الحق في المصادقة على القوانين الطبيعية كقانونالميزانية والاتفاقيات والمعاهدات.
من جهة أخرى علمت وكالة نواكشوط للأنباء أن الجمعية الوطنية ستناقش يوم السبت القادم مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية للانتخابات، على أن تتم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، يوم الثلاثاء القادم بعد ان كانت مقررة يوم الاحد الثامن يناير الجاري وقد تاجلت بغية توفير اوراق الاقتراع السري علي التعديلات، التي تستوجب المصادقة عليها تصويت ثلي النواب (64 من اصل 95) بنعم.
وهذا وتحددالمواد 99 و100 و101من الدستور الموريتاني صيغ مراجعة الدستور، حيث تنص هذه المواد علي:
المادة 99: "يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث(1/3) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا أذا صوت عليه ثلثا(2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للإست فتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية"،
المادة 100: "تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الإستفتاء"،
المادة101: "لا يقدم مشروع المراجعة للإستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمروفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس(3/5) الأصوات المعبر عنها ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية".
 |
تاريخ الإضافة: 05-01-2012 15:17:05 |
القراءة رقم : 594 |