النيابة العامة: ولد الداده ليس في حبس تحكمي بل في وضعية حبس احتياطي شرعي
أكدت النيابة العامة لمحكمة نواكشوط أن محمد الأمين ولد الداده المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية ليس في حالة حبس تحكمي، عكسا لما نشر دفاعه مضيفة أنه في وضعية حبس احتياطي شرعي طبقا لأحكام المادتين 138 ـ 139 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت النيابة في بيان تلقت "ونا" نسخة منه "إن الفقرة الثانية من المادة 139 التي استشهد بها الدفاع لا محل لها بعد اعتبار قاضي التحقيق أن التحقيق منته بتاريخ 28/09/2011 طبقا لأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية وأشعر وكيل الجمهورية بذلك، وهو ما ينتفي مبرر القيام بإجراء تقديم المتهم من طرف مسير السجن إلى وكيل الجمهورية، لتعلقه وفق النص المنقول آنفا بعدم اتخاذ قاضي التحقيق لأمر بإنهاء التحقيق، وقد اتخذه.
وجاء في البيان:
"نشر دفاع المتهم محمد الأمين ولد الداده ـ المتابع في الملف رقم النيابة 1065/2010 بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية/ الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 164 ـ 165 ـ 379 من قانون العقوبات، على هامش "مرافعة" خارج المكان والسياق بتاريخ 23/10/2011 ـ منشورا يتحدث عن ما وصفه الدفاع حالة الحبس التحكمي التي يوجد فيها المتهم.
ونظرا لأن متلقي المنشور من غير المختصين، و دفعا لما يمكن أن يعلق بأذهان الرأي العام، وتوضيحا للحقيقة كما هي وفق القانون تود النيابة العامة أن تؤكد أن المتهم محمد الأمين ولد الداده ليس في حالة حبس تحكمي، وعكسا لذلك فهو في وضعية حبس احتياطي شرعي طبقا لأحكام المادتين 138 ـ 139 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك للاعتبارات التالية المتزاحمة في حالته:
1 ـ إن الفقرة الثانية من المادة 139 التي استشهد بها الدفاع وفيها >، لا محل لها بعد اعتبار قاضي التحقيق أن التحقيق منته بتاريخ 28/09/2011 طبقا لأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية وأشعر وكيل الجمهورية بذلك، وبهذا ينتفي مبرر القيام بإجراء تقديم المتهم من طرف مسير السجن إلى وكيل الجمهورية، لتعلقه وفق النص المنقول آنفا بعدم اتخاذ قاضي التحقيق لأمر بإنهاء التحقيق، وقد اتخذه.
2 ـ إن الفقرة الخامسة من المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية في مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات نصت على أن مدته يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات >، والمتهم كما هو معلوم متهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، طبقا للمواد 164 ـ 165 ـ 379 من قانون العقوبات.
وقد انتهى الجدل بشأن جنائية العقوبة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات في ضوء قرار المحكمة العليا رقم 48/2011 الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 16/03/2011.
3 ـ أن الملف انتقل من عهدة قاضي التحقيق بأثر ممارسة دفاع المتهم لإجراءات الطعن في قرار رفض طلبهم الحرية المؤقتة وهو ما يؤخر تقديم وكيل الجمهورية لطلباته النهائية، ويغل يد قاضي التحقيق بدوره عن التصرف بإحالة المتهم أمام المحكمة المختصة.
وتدل ممارسة الدفاع للطعون أمام المحاكم ضد قرار رفض طلبهم الحرية المؤقتة على اعتبارهم لشرعية حبس المتهم خلافا للمنطق الذي يلقوا به الإعلام.
نواكشوط بتاريخ 26/10/2011.
 |
تاريخ الإضافة: 26-10-2011 17:16:33 |
القراءة رقم : 490 |