نواب الأغلبية يجيزون مشروع قانون تحصيل ديون المصارف مع تعديلات اعترضت عليها الحكومة (نص التعديلات)
صوت نواب الأغلبية في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء على قانون يتعلق بالنظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض، وذلك بعد اقتراح تعديلات على عشرة بنود في النص الأصلي الذي اقترحته الحكومة.
وقد أثار مشروع القانون جدلا واسعا في صفوف البرلمانيين، ودعا نواب المعارضة إلى سحبه، بينما دعا نوبا الأغلبية إلى التصويت عليه مع التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية في الجمعية الوطنية، رغم اعتراض وزير العدل الذي مثل الحكومة، على تلك التعديلات، والتي جاءت على النحو التالي:
التعديلات :
بعد نقاش مستفيض للنص مادة مادة ، ارتأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين أن تقترح على الجمعية الوطنية التعديلات التالية :
المادة 2 الفقرة الأخيرة النص بعد التعديل :
في غياب اتفاقية قرض مكتوبة بين الزبون والمصارف والمؤسسات المالية ، يحدد مبلغ الدين بالرجوع إلى كشف حساب الزبون والفائدة الحقيقية الإجمالية الدنيا المحددة بالنظم المعمول بها.
المادة 4 الفقرة 2 النص بعد التعديل :
وعندئذ يمكن للهيئة المكلفة بالتحصيل أن تقوم بإنذار المدين بواسطة إشعار عن طريق عدل منفذ، بدفع كامل الدين.
المادة 5 النص بعد التعديل :
بعد الإنذار المحدد في المادة(4) أعلاه، تظل الفوائد المترتبة على المديونية جارية بالنسبة الفعلية الإجمالية والعليا المحددة بالنظم المعمول بها إلى غاية صدور حكم قضائي.
المادة 9 الفقرة 2 النص بعد التعديل :
في هذه الحالة يجب على الإدارات المكلفة بحفظ الملكية العقارية والبحرية التجارية والمكلفة بمسك سجل العربات ذات المحرك أن تقدم بصفة مكتوبة ، بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة بعد طلب المصرف أو المؤسسة المالية، لائحة الممتلكات العائدة إلى المدين وكذا التكاليف المحتملة المسجلة على هذه الممتلكات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من الطلب المقدم بهذا الخصوص.
المادة 11 الفقرة 2 النص بعد التعديل :
ويبت رئيس المحكمة المختصة في تحقيق الضمان وفق مسطرة الاستعجال.
المادة 12 النص بعد التعديل :
إذا أقرت المحكمة المختصة تحقيق الضمان، يمكن للمصرف أو المؤسسة المالية أن تقوم ببيع الممتلكات المرهونة بالمزاد العلني بواسطة العدل المنفذ. ولا يمكن أن يقل سعر العرض الأول عن قيمة الرهن الرسمي أو الحيازي.
المادة 19 النص بعد التعديل :
يلزم رب العمل سواء كان شخصية طبيعية أو معنوية باحترام اتفاق توطين الأجر الذي لا يقبل الرجوع الموقع مع المصرف أو المؤسسة المالية لصالح موظفه.
المادة 23 النص بعد التعديل :
تخضع رسوم نقل ملكية الممتلكات التي اكتسبها المصرف أو المؤسسة المالية كتعويض لديونها للنسب المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان.
المادة 24 النص بعد التعديل :
تحدد رسوم التحفيظ العقاري المتعلقة بتسجيل الرهون العقارية الاتفاقية أو القضائية وإلغاؤها لصالح المصرف أو مؤسسة الغرض وفق النسب المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان.
المادة 25 النص بعد التعديل :
تحدد مصاريف الموثق المتعلقة بتوثيق اتفاقية أو ضمان أو رهن حيازي أو رهن رسمي وكذا إلغاء الرهن الرسمي ونقل الملكية أو البيع طبقا للمرسوم المتعلق بتعريفة الموثقين.
المادة 26 الفقرة الأولى النص بعد التعديل :
إذا أمر رئيس المحكمة المختصة بإجراء خبرة فإن أتعاب الخبير تحدد بنسبة 2% من قيمة الدين على ألا تتجاوز سقف مليون وخمسمائة ألف (1.500.000)أوقية على حساب الطرف الذي يطلب الخبرة.
المادة 27 النص بعد التعديل :
تحدد أتعاب العدل المنفذ المعين في مسطرة تحصيل الديون المصرفية والمؤسسات المالية طبقا للمرسوم المنظم لها.
التوصيات :
توصي اللجنة بالمصادقة على مشروع القانون رقم 116/11 مع مراعاة التعديلات المقترحة.
 |
تاريخ الإضافة: 29-06-2011 19:16:02 |
القراءة رقم : 683 |