اضغط هنا

اضغط هنا

مجلس الوزراء يجتمع بالقصر الرئاسي   إجراء امتحانات باكلوريا 2011 في شكليات باكلوريا 2008   الأمن يبحث عن الانتحاري "صهيب" بعد تسلله إلى الأراضي الموريتانية   منتدى الضمير الحي يثمن دعوة رئيس الجمهورية للحوار واستجابة المعارضة له   نداء استغاثة من سكان مقاطعة النعمة   المستشفى العسكري ينهي بشكل مفاجئ تعاقده مع البروفسير المعارض أتوما سوماري   عمال "ماتال" يواصلون الاحتجاج للمطالبة بتحسن اوضاعهم   اهتمامات الصحف الموريتانية الصادرة اليوم   موقع الخبر الموريتاني يتعرض للقرصنة   ائتلاف شباب 25 فبراير: "صدمنا من تصريحات مسعود ولد بلخير"  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

الفريق النيابي لحزب تواصل يقدم مقترحا بإلغاء حبس الصحفيين (نص المقترح)

اضغط لصورة أكبر
عضو مجلس الشيوخ ياي انضو كوليبالي

أودعت الشيخة ياي انضو من الفريق النيابي لحزب تواصل "فريق الإصلاح والتغيير" لدى مجلس الشيوخ مقترح تعديل لقانون الصحافة يقضي بإلغاء عقوبة الحبس بحق الصحفيين في قضايا النشر.ويقول أعضاء الفريق النيابي للحزب إنهم يسعون بذلك إلى حماية الصحفيين ومنح حرية الإعلام أفقا جديدا في موريتانيا.

وتطالب الصحافة في موريتانيا بتعديل القانون رقم 24/2006 المنظم للإعلام في موريتانيا بما يسمح بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الصحفيين
نص المقترح
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الشيوخ
مقترح قانون معدل لبعض ترتيبات الأمر القانوني 2006-017 بتاريخ 12 يوليو2006 حول
حرية الصحافة
عرض أسباب

تعتبر الصحافة من أبرز مكونات النظام الديمقراطي، ومن أهم المرتكزات الأساسية لدولة القانون فهي التي تمكن المواطنين من التمتع بحقهم في المعلومات، وهي الأداة الفاعلة
في إيجاد مجتمع متمدن واع بحقوقه وحريص علي تأدية واجباته ،كما تعتبر أبرز
اللاعبين في مجال التنمية وبناء دولة العدل وترقية ثقافة حقوق الإنسان
ولن تؤدي الصحافة دورها بدون حرية وحرية الصحافة من الحريات الأساسية التي كرستها
مختلف الدساتير الديمقراطية ومنها الدستور الموريتاني 20 يوليو91 المعدل
25يونيو2006.
وفي هذا الإطار يتنزل الأمر القانوني 2006-017 حول حرية الصحافة ,هذا الأمر
القانوني الذى كرس مجموعة من الترتيبات العقابية المتمثلة في السجن أو الغرامة أو
هما معا، ومع ما كفله القانون المعدل من ميزات مهمة فقد مثلت وجود عقوبة الحبس فيه مثلبة شانته وشابته وجعلت منه قانونا غير منسجم مع العصر الذى نوجد فيه حاليا، ومن هنا جاءت ضرورة أن يقوم نواب الشعب اليوم بإدخال تعديلات جديدة على القانون تلبي تطلعات الشعب الموريتاني في التمتع بإعلام حر وتعددي
ينطلق مقترح التعديل المعروض عليكم اليوم من رؤية أساسها أن الصحافة تقوم بتوفير حقوق أساسية من حقوق الإنسان من بينها الحق فى الحصول على المعلومة الحقيقية، والحق فى التعبير عن الآراء، والحق فى الرقابة على مؤسسات الحكم والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية المختلفة، وهي حقوق لايمكن للصحافة أن توفرها عندما يعيش الصحفيون تحت هاجس وكابوس السجن، لذا بات الاتجاه العام فى الدول الديمقراطية اليوم هو إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
إن الاستمرار في تقنين وتطبيق سياسات سجن الصحفيين ترتب عليه في لواقع جملة أضرار تلحق بالمجتمع والدولة منها:
- أن عقوبة سجن الصحفيين تؤدي إلي تراجع دور الصحافة وتكبح طموحها في ترقية
الديمقراطية وتنوير المجتمع ، هذا التراجع الذى يؤثر – دون شك - علي تجسيد دولة القانون وعلي الشفافية في عمل السلطات وعلي الثقافة الديمقراطية والحقوقية بصفة عامة وعلى حقوق الإنسان وثقافة المواطنة بصفة خاصة .
- أن عقوبة سجن الصحفيين تؤدي إلي تشويه سمعة البلد علي المستويين الإقليمي
والدولي وهذا يتسبب في تراجع ونقص الاستثمارات الأجنبية كما قد يؤثر علي
علاقات الدولة مع مختلف مؤسسات المجتمع الدولي
إن الاقتصار على الغرامات المالية في قضايا النشر يبدو أقرب إلى ثقافتنا الموريتانية وإلى مرجعيتنا التشريعية، وهو بكل تأكيد ما يخدم نمو الديمقراطية عندنا وترسخها فى البنى الاجتماعية والسياسية المختلفة.
ثانيا : مضمون التعديل
يتناول هذا المقترح تعديل بعض ترتيبات المواد : " 19- 28 – 30-33- 36- 40 -41
– 47 " وذلك علي النحو التالي :


المادة 19 :
الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وإذا لم يتم إدراج المأمور به علي النحو في
الأجل المحدد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يصبح نافذا اعتبارا من
النطق بالحكم، فإن المدير يتعرض لعقوبة سجن ما بين خمسة عشر يوما وثلاثة
أشهر، و100.000 و 250.000 أوقية".

تعدل الفقرة كما يلي "وإذا لم يتم الإدراج المأمور به علي النحو في الأجل
المحدد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يصبح نافذا اعتبارا من النطق
بالحكم, فإن المدير يتعرض لعقوبة تتراوح بين 150000-300.000 أوقية"، والباقي
بدون تغيير.
المادة 28 :
تعدل الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وفي حالة العود يمكن الحكم على
المخالف 5 أيام كحد أقصى إضافة إلى الغرامة".
لتصبح كما يلي: "وفي حالة العود تضاعف الغرامة المحددة في الفقرة الأولي من
نفس المادة".

المادة 30:
تعدل الفقرة الأخيرة والتي يقول نصها: "وكل مخالفة للحظر الوارد في الفقرة
السابقة يعرض لغرامة مالية تتراوح بين 150.000 و 400.000 أوقية، وللسجن من
شهر إلى 3 أشهر، أو لإحدى العقوبتين فقط".
لتصبح بعد التعديل كما يلي "وكل مخالفة للحظر الوارد في الفقرة السابقة يعرض
لغرامة مالية تتراوح بين 200000– 450000 أوقية". وإلغاء الباقي.

المادة 33 :
والتي يقول نصها: "يعاقب بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 5 ملايين أوقية كل من حرض
عن طريق إحدى الوسائل المنصوصة عليها في المادة السابقة، وإن لم يسفر التحريض
عن فعل، ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
1- المس المتعمد من حرمة وحياة الأشخاص.
2- السرقات والتحطيم والتدمير والإصابات المؤدية للتدهور المتعمد للأشخاص.
3- الجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
4- تبرير جرائم الحرب، والجرائم والجنح المتعلقة بالاستخبارات لصالح العدو.
وسيعاقب بنفس العقوبات كل من استخدم نفس الوسائل إذا أفضى ذلك إلى إحدى
الجرائم أو الجنح المتعلقة بالمصالح العليا للأمة المقررة في قانون
العقوبات".
لتصبح بعد التعديل كما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و 7
ملايين أوقية كل من حرض عن طريق إحدى الوسائل المنصوصة عليها في المادة
السابقة، وإن لم يسفر التحريض عن فعل، ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى المخالفات
التالية:
1- المس المتعمد من حرمة وحياة الأشخاص.
2- السرقات والتحطيم والتدمير والإصابات المؤدية للتدهور المتعمد للأشخاص.
3- الجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة.
4- تبرير جرائم الحرب، والجرائم والجنح المتعلقة بالاستخبارات لصالح العدو.
وسيعاقب بنفس العقوبات كل من استخدم نفس الوسائل إذا أفضى ذلك إلى إحدى
الجرائم أو الجنح المتعلقة بالمصالح العليا للأمة المقررة في قانون
العقوبات".

المادة 36 يعاقب نشر أو توزيع أو نسخ المستندات الملفقة والمزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث ، إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها سوء نية ، أو كان بإمكانها ان تؤدي إلى ذلك ، بالسجن ثلاثة اشهر كحد أقصى أو بغرامة تتراوح ما بين 500000و 3000000أوقية .
وتعاقب نفس الافعال بالسجن 6أشهر وبغرامة 5000000أوقية إذا كان النشر أو البث أو النسخ عن سوء نية ، من شانه أن يزعزع انضباط ومعنويات القوات المسلحة أو يعوق مجهود حرب الأمة

تعدل كما يلي " يعاقب نشر أو توزيع أو نسخ المستندات الملفقة والمزورة أو المنسوبة زورا لطرف ثالث ، إذا أدت إلى اضطراب النظام العام عند القيام بها سوء نية ، أو كان بإمكانها ان تؤدي إلى ذلك بغرامة مالية تتراوح بين 700000 –
3500000 أوقية ، وتعاقب نفس الأفعال بغرامة مالية تتراوح بين 5 ملايين و7
ملايين أوقية والباقي بدن تغيير "
المادة 40 يعاقب التجريح ضد الخواص بواسطة إحدى الوسائل المبنية في المادة 32بالسجن 15يوما كحد أقصى وبغرامة تتراوح بين 400000ومليون أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط .
ويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد شخص او مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم او عدم انتمائهم إلى عنصر أو أمة أو عرق أو ولاية أو دين معين بسجن سنة وبغرامة تتراوح بين 300000و10000000أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط .

تعدل الفقرة الأولي كما يلي " يعاقب التجريح ضد الخواص بواسطة احدي الوسائل
المبينة في المادة 32 بغرامة تتراوح بين 400000- 600000 أوقية "
تعدل الفقرة الثانية كما يلي " ويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد شخص او مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم او عدم انتمائهم إلى عنصر أو أمة أو عرق أو ولاية أو دين معين بغرامة
تتراوح بين 500000- 1200000 أوقية "
المادة 41 :
تعدل الفقرة الأولي كما يلي" يعاقب القذف الذى يقع بنفس الوسائل ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في المواد 38-39-40 من هذ الأمر القانوني بالسجن عشرة أيام كحد أقصى و بغرامة مالية تتراوح
بين 500000 – 1000000 أوقية "
تعدل الفقرة الثانية كما يلي" ويعاقب القذف الذى يقع بنفس الوسائل ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في المواد 38-39-40 من هذ الأمر القانوني بغرامة مالية تتراوح
بين 500000 – 600000 أوقية
المادة 47
يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف إلى تعويض أشخاص محكوم عليهم جنائيا أو جزئيا ، تحت طائلة السجن 6اشهر وغرامة تتراوح ما بين 500000و1000000 أوقية أو إحدى العقوبتين فقط . :
تعدل كما يلي " يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف إلى تعويض أشخاص محكوم عليهم جنائيا أو جزئيا ، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 60000 و120000
الشيخة ياي انضو كولى بالى

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 20-06-2011 17:22:31 القراءة رقم : 339
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:41979986 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009