مجموعة من الشباب تؤكد أن منعها من المشاركة في مسابقة الاكتتاب مخالف لنصوص القوانين
قالت مجموعة من الشباب إنها منعت من إجراء مسابقة الاكتتاب المعلن عنها مؤخرا بسبب شروط خارجة عن القانون، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا لمبدإ المشروعية حيث تم إصدار قانون يسمح برفع سن دخول الوظيفة العمومية حتى 40 سنة.
واعتبرت مجموعة الشباب في رسالة تظلم موجهة إلى رئيس الجمهورية أنهم ضحية "ظلم وتعسف فاضح ، ومكشوف" داعين إلى السماح لهم بالمشاركة في المسابقة.
وجاء في الرسالة مانصه:
"في إطار البرنامج الطموح المتعلق بدمج وتشغيل الشباب ، الذي أعلنتموه ، وتطبيقا ، لمخطط ضخ الكفاءات والقدرات البشرية ذات المستوى في الوظيفة العمومية ، وذلك في أقصي درجات العدل والشفافية والإنصاف ،وفي ظل القانون رقم 025/210 الصادر بتاريخ 22/2/2010 ، المتضمن لتعديل المادة 6 من القانون المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ، والذي يعتبر لفتتة كريمة ، إنجازا عظيما لكم شخصيا وللمشرع الموريتاني في توسيع باب الأمل والعيش الكريم للكثير من الشباب الذين فتحتم لهم إمكانية دخول الوظيفة العمومية حتى سن 40 طبقا للقانون الآنف الذكر بدلا من 30 سنة سابقا طبقا للقانون 09/93/ بتاريخ 18/1/1993.
لقد أصدر سيادتكم القانون رقم 025/2010 بتاريخ 22/2/2010 ليسمح لكل من لا يتجاوز عمره 40 سنة من دخول الوظيفة العمومية ، وبالتالي السماح له بالمشاركة في كافة المسابقات ذات الصلة ، وقد صدر هذا القانون بإعتباره قانونا للدولة ، وواجب التنفيذ ، فلماذا يعطل تنفيذه عند أول إختبار حقيقي؟
لقد نصت المادة 6 ( جديدة ) ، وبالحرف ، على أنه :
لا يمكن لأي شخص أن يكتتب بصفة موظف ،إلا إذا كان :
1/ موريتاني الجنسية .
2/ يتمتع بحقوقه المدنية ، ويتصف بحسن السيرة والأخلاق .
3/في وضعية شرعية تجاه إكتتاب في الجيش
4/ يستوفي شروط القدرة البدنية والعقلية اللازمة للوظائف التى يترشح لشغلها .
5 /لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة .
إنه نص واضح ، لا لبس فيه ولا غموض ، ولا يحتاج أي تفسير أو تأويل
أما المادة 26 من القانون النظامي رقم 012/94 المعدل بالأمر القانوني رقم 016/2006 بتاريخ 12/7/2006 المتضمن النظام الأساسي للقضاء فقد نصت وبشكل صريح تحت عنوان الاكتتاب في فقرتها 1 علي ما يلي:
( أن لا يقل عمر المترشح عن خمس وعشرين 25 سنة ، وان لا يزيد علي 45 سنة ) إن النصين واضحين لا لبس فيهما يا سيادة الرئيس،
فبأي حق نمنع من مجر د المشاركة على الرغم من حق المشاركة الذي منحه القانون ، وجسدته إرادتكم الخيرة ؟
إن التراتبية المعروفة في النصوص القانونية ، تجعل من المستحيل ، تغليب مرسوم ذو طابع تسييري ، على قانون خاص ، وهو القانون رقم 25/2010بتاريخ 22/2/2010 ، وكذلك القانون النظامي ، رقم 012/94 ، المعدل بالأمر القانوني رقم 016/2006 بتاريخ 12/7/2006 المتضمن النظام الأساسي للقضاء .
ومعلوم أن درجة القانون النظامي ،و إلزاميته ، تأتي مباشرة بعد القواعد الدستورية .
كما أن قانون الوظيفة العمومية هو من الدرجة والإلزامية أقوى من المراسيم .
والحقيقة القانونية الأكيدة ، أن المرسوم رقم 032/2011 المتعلق بنظام التدريس والتكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ، لا يجوز له أن يتعارض ، مع نصوص قانونية ، من المفترض أن يكون بل الواجب قانونا أن يكون مكرسا لها .
إنه من الغريب أن تعطي لمرسوم من القوة القانونية ، بحيث يلغي قوانين نظامية تأتي في الدرجة الثانية بعد الدستور ( قانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء ) وكذلك القانون الوظيفة العمومية ( 025/2010 )، .
إن مثل هذا الخرق ، يشكل تهديدا ليس لمبدإ المشروعية فحسب ، بل للشرعية أيضا .
ومن المعروف أنه لا يجوز أن تتعارض القاعدة التنظيمة مع قاعدة دستورية ، أو نظامية ، أو قانونية عادية . ، وفي حالة التعارض فمن البديهي أن النص الدستوري أو النظامي أو القانوني العادي أو لي بالتطبيق من غيرها .
سيادة الرئيس ،
لقد إستبشرنا كشباب بإصداركم القانون رقم 025/210 بتاريخ 22/2/2010 الذي سمح برفع سن دخول الوظيفة العمومية حتى 40 سنة ، طبقا للمادة 6 ( جديدة ) ، لأنه جسد فهمكم العميق بمشاكل الشباب ،وآماله ، فهل تسمحون بإجهاضه في هذه المسابقة ؟
سيادة الرئيس ،
إن الكثير من جماهير الشباب هي اليوم ضحية ظلم وتعسف فاضح ، ومكشوف ، وتمنع من مجرد المشاركة في مسابقة لإكتتاب موظفين !!!!!!
سيادة الرئيس ،
إننا نرفع إليكم قضيتنا هذه طلبا لرفع الظلم والتعسف ، والسماح لنا بالمشاركة في المسابقة ، في جو عال من النزاهة والشفافية والعدل
وفي النهاية فإن الأمر لا يتعلق بمجرد الدفاع عن مصالح شخصية ، وإنما يتعلق بسيادة القانون ودولة القانون .
الشباب المتضرر من المنع من المسابقة
 |
تاريخ الإضافة: 22-05-2011 17:10:46 |
القراءة رقم : 725 |